فهرس الكتاب

الصفحة 1053 من 4927

المفتيحسن مأمون.

التاريخ 7 جماد ثان سنة 1378 هجرية - 19 ديسمبر سنة 1958 م

المبادئ1 - إذا اتحد ذووا الأرحام في الصنف واختلفوا في حيز القرابة فلا ينظر إلى قوة القرابة.

بل تستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث.

2 -بوفاة المتوفى عن عمة لأم وخال شقيق يكون للعمة لأم ثلثا تركته وللخال الشقيق الثلث الباقى

السؤالرجلا توفى عن ورثته وهما عمة لأم وخال شقيق فقط.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث

الجوابأن عمة هذا المتوفى لأم وخاله الشقيق وأن كانا من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنهما قد اختلفا في الحيز واذا اختلف الحيز لا ينظر إلى قوة القرابة بل تستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث وعلى هذا فلعمه المتوفى المذكور لأم ثلثا تركته ولخاله الشقيق الثلث الباقى.

وذلك طبقا للمادتين 31، 35 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.

وهذا اذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر. والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت