المفتيحسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1368 - 24 يوليه سنة 1949 م
المبادئ1 - بنات الأخوة من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 -تحجب الأخت الشقيقة وأبناء الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر.
3 -بانحصار الإرث في زوجة المتوفى وبنته وأولاد ابنه يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا
السؤالمن عبد المسيح قال أفتونا عن الميراث الشرعى لكل من ورثة وأقارب شخص توفى 16/7 سنة 1949 عن زوجته وبنته وأولاد ابنه المتوفى سنة 1936 وعددهم خمسة أولاد وعن أخته شقيقته وأولاد إخوة متوفين أشقاء
الجوابلزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ولأولاد ابنه الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لأبناء إخوته لحجبهم بأبناء الابن ولا لبنات إخوته الأشقاء لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم