فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 4927

المفتيأحمد هريدى.

6 يناير 1962 م

المبادئ1 - عقد الزواج الشرعى لا تتوقف صحته على صلاحية المرأة للوطء.

2 -متى صدر العقد صحيحا وجبت للزوجة النفقة من تاريخ العقد.

3 -إذا لم تكن المرأة من ذوات الأقراء تعتد بثلاثة أشهر ولها نفقة العدة

السؤالبالطلب المقيد برقم 1236 سنة 1961 المتضمن أن رجلا تزوج بامرأة وعند دخوله عليها اكتشف أنها رتقاء بها سد لحمى في الفرج من بدايته وليس لها رحم، ولم تحض من بدء ولادتها حتى اليوم.

وطلب السائل الإفادة عن الآتى: 1 - ما حكم هذا الزواج هل هو صحيح أم لا.

2 -وهل تستحق الزوجة النفقة أم لا.

3 -وإذا كان العقد صحيحا رغم ذلك وطلقت.

هل تستحق نفقة عدة أم لا وما مدة العدة في هذه الحالة

الجوابالمنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج متى صدر مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية انعقد صحيحا شرعا، ولا تتوقف صحته على صلاحية المرأة للوطء، وأن العقد متى كان صحيحا شرعا وجبت للزوجة النفقة من تاريخ العقد لأن النفقة نظير الاحتباس.

وأن المطلقة بعد الخلوة ولو كانت فاسدة تجب عليها العدة استحسانا، ومتى وجبت العدة وجبت نفقة العدة على المطلق، وأن العدة تكون بالأشهر بدل الأقراء إذا لم تكن المعتدة من ذوات الأقراء بأن كانت صغيرة أو آيسة أو كبيرة لم تر العادة قط بعد بلوغها بالسن خمس عشرة سنة، وفى هذه الحالة تكون العدة ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ الطلاق وعلى ذلك يكون عقد الزواج المسئول عنه صحيحا شرعا، وتجب للزوجة النفقة من تاريخ العقد، وإذا طلق الزوج زوجته المذكورة تجب عليها العدة ولها نفقة العدة، وعدتها تكون بالأشهر على الوجه السابق بيانه.

ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت