المفتيعبد الرحمن قراعة.
شعبان 1341 هجرية - 19 مارس 1923 م
المبادئ1 - بنات الأخوين الشقيقين من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 -بانحصار الإرث في بنت المتوفى وبنتى ابنه وأبناء أخويه الشقيقين تستحق البنت النصف فرضا وبنتا الابن السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء الأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤالمن حسنين سالم في رجل توفى عن بنت وعن بنتى ابن توفى قبله وعن أولاد أخويه الشقيقين ذكورا وإناثا وترك تركة.
فمن يرث ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجوابلبنت المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولبنتى ابنه المتوفى قبله السدس فرض تكملة للثلثين بالسوية بينهما والباقى لأبناء أخويه الشقيقين الذكور تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين المذكورين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال، والله أعلم