فهرس الكتاب

الصفحة 1162 من 4927

المفتيمحمد عبده.

شعبان 1320 هجرية

المبادئلا ميراث للأخ لأم مع الفرع الوارث

السؤالمن عطية محمد في رجل مات عن بنته وزوجتيه وأخ وأخت لأب وأخ لأم فما يستحقه كل منهم

الجوابإذا كان هذا الرجل مات عن هؤلاء المذكورين فيخص زوجتيه من تركته الثمن فرضا ثلاثة قراريط مناصفة بينهما ويخص بنته النصف فرضا.

اثنا عشر قيراطا ويخص أخويه لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الأخ لأم بهذه البنت فلا يرث شيئا مع وجودها والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت