المفتيمحمد عبده.
محرم سنة 1319 هجرية
المبادئتحجب بنت العمة بالخالة التى تحوز الباقى بعد نصيب الزوج
السؤالمن محمد أفندى توفيق في امرأة ماتت عن زوجها وخالتها أخت أمها لأبيها وبنت عمتها شقيقة والدها لا غير وخلفت تركة فمن يرث ومن لا يرث منهم - أفيدوا الجواب
الجواببموت هذه المرأة عن زوجها وخالتها وبنت عمتها المذكورين يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا ولخالتها النصف الباقى ولا شىء لبنت عمتها والحال ما ذكر.
والله أعلم