فهرس الكتاب

الصفحة 1285 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

ربيع الآخر 1343 هجرية - 12 نوفمبر 1924 م

المبادئ1 - العمة والخال والخالة وبنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

2 -بانحصار الارث في الزوج وابن العم لأب يكون للزوج النصف فرضا ولابن العم لأب الباقى تعصيبا

السؤالمن السيد ابراهيم في امرأة توفيت وتركت زوجا وعمة وبنت عم شقيق وخال وخالة أشقاء وابن عم لأبيها فمن الذى يرث ومن الذى يحرم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجوابلزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن عمها لأبيها تعصيبا ولا شىء للعمة ولا لبنت العم الشقيق ولا للخال والخالة المذكورين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت