فهرس الكتاب

الصفحة 1667 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

جمادى الثانية 1354 هجرية - 7/9/1935 م

المبادئ1 - تحجب الأخت الشقيقة بالأب.

2 -بانحصار الإرث في زوجة وأب وأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى وللأب ثلثاه

السؤالطلبت مصلحة السجون بيان ما يستحقه كل من ورثة الدكتور حسين في ماهيته

الجواببناء على كتاب عزتكم رقم م/8/13/10 المؤرخ 29 أغسطس 1935 م المتضمن وفاة الدكتور حسين عن والد والده وأخت شقيقة وزوجة ونفيد بأنه إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولم يكن له من الإخوة مطلقا سوى أخته شقيقته كان لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأم ثلث الباقى فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة وللأب ثلثا هذا الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأب.

وتفضلوا بقبول وافر التحية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت