فهرس الكتاب

الصفحة 2044 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

ربيع الثانى سنة 1369 هجرية - 24 يناير سنة 1950 م

المبادئ1 - بنات الأخ وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

2 -يحجب أبناء العم الشقيق بابن الأخ الشقيق.

3 -بانحصار الإرث في زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤالمن عبد الخالق فريد حسنين قال في 8 يناير سنة 1950 توفى المغفور له الحاج محمد مصطفى عن زوجته التى لم تعقب منه بأولاد وعن أخت شقيقة وأخت من أب وعن أولاد أخيه الشقيق ذكر وخمس بنات وعن أولاد عمه الشقيق ذكورا وإناثا فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل واحد من الورثة

الجوابلزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بابن الأخ الشقيق ولا شىء لبنات أخيه الشقيق ولا لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت