المفتيبكرى الصدفى.
صفر 1328 هجرية
المبادئإذا اجتمعت الجدة لأم مع الأب كان لها السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤالمن فهيم عبد الخالق في امرأة توفيت عن زوجها وبنتها منه وابن من غيره وعن أمها لا غير، ثم توفيت البنت المذكورة عن أبيها وأخيها من أمها وجدتها لا غير، ثم توفى الزوج المذكور عن بنتين من غير الزوجة لا غير، فكيف تقسم تركة كل بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجوابإذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع ولأمها السدس والباقى لابنها وبنتها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - ويكون لجدة البنت المتوفاة ثانيا من تركتها السدس حيث كانت أم أمها والباقى لأبيها ولا شىء لأخيها من أمها المذكور - وتكون تركة الزوج المتوفى ثالثا جميعها لبنتيه فرضا رودا بالسوية بينهما حيث انحصر ميراثه فيهما.
والله تعالى أعلم