فهرس الكتاب

الصفحة 943 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

ذى القعدة 1366 هجرية 16 سبتمبر 1947 م

المبادئلا يرث الغرقى بعضهم من بعض إذا لم يعلم أيهم مات أولا، ومال كل واحد منهم لورثته الأحياء

السؤالتوفى دكتور وبنتاه الآنستان في حادث غرق، ولا يدرى من مات منهم أولا عن ورثته.

وهم أخ شقيق للدكتور وعم شقيق للبنتين المذكورتين وأخت شقيقة للدكتور وعمة شقيقة للبنتين وزوجة للدكتور ووالدة للبنتين المذكورتين.

فمن يرث ومن لا يرث

الجوابإنه بموت المرحومين الدكتور ح ك وبنتيه غرقا معا ولم يعلم أيهم مات أولا قبل الآخر كما ذكر بالسؤال.

لا يرث بعضهم من بعض ومال كل واحد منهم لورثته الأحياء فتنحصر تركة الدكتور في زوجته وأخويه الشقيقين فقط.

للزوجة منها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وتنحصر تركة البنتين المذكورتين إذا كان لهما تركة خاصة في أمهما وعمهما الشقيق المذكورين بالسؤال، للأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات، والباقى للعم الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمتهما لكونها من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن ذوى الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن لواحد من المتوفيين وارث آخر.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت