فهرس الكتاب

الصفحة 1408 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ربيع الأول 1359 هجرية - 10 أبريل 1940 م

المبادئ1 - عمة المتوفى وعمة أبيه من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهما مع صاحب فرض أو عاصب.

2 -بانحصار الإرث في أم وابن عم جد المتوفى الشقيق أب أبيه يكون للأم الثلث فرضا.

والباقى لابن عم جده تعصيبا

السؤالمن محمد رشاد قال مات الميت وترك أما وعمة والده وابن عم جده مع العلم بأن الجد هو أب أبى المتوفى والعم هو شقيق والده هذا الجد

الجوابلأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابن عم جده أب أبيه الشقيق المذكور تعصيبا ولا شئ للعمة ولا لعمة والده لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت