فهرس الكتاب

الصفحة 1176 من 4927

المفتيبكرى الصدفى.

شوال 1326 هجرية

المبادئإذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقى على غير الزوجين من أصحاب الفروض

السؤالمن الخواجة كرابيت وأنيس في رجل توفى عن زوجته وأخوته الشقيقة وأولاد عمته ذكرين وأنثيين لا غير وترك أموالا منقولة فمن يرثه من هؤلاء الأشخاص شرعا ومن لا يرث وما هى حصة كل منهم من مجموع تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجوابإذا كانت وفاه الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لاغير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الربع ولأخته الشقيقة الثلاثه الارباع الباقيه فرضا وردا ولا شىء لأولاد عمته الأربعة المذكورين والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت