المفتيمحمد عبده.
صفر 1318 هجرية
المبادئالدين المؤجل يحل على الكفيل بموتة
السؤالرجل تبرع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد فدفع نصفه والنصف الآخر التزمه في ذمته بدون إذن الزوج له وذكر في صورة عقد النكاح لا يحل إلا بموت أو فراق ومات والده الملتزم بعد ذلك فهل بموته تستحق النصف المؤجل من التركة
الجوابمن المقرر أن الدين المؤجل يحل على الكفيل بموته.
وحيث إن التزام الأب بنصف ذلك المهر المؤجل إلى الموت أو الفراق هو كفالة بلفظ الالتزام متى كان بقبول شرعى في المجلس وقد مات هذا الأب الكفيل قبل أدائه وحل بموته فللزوجة الرجوع به في تركته والله أعلم