فهرس الكتاب

الصفحة 2377 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ذو القعدة سنة 1362 هجرية 7 نوفمبر 1943 م

المبادئ1 - بانحصار الإرث في ابنى ابن الأخ الشقيق فقط تكون التركة لهما بالسوية بينهما.

2 -أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب

السؤالمن أحمد محمود قال توفى رجل وترك أولاد أخته الشقيقة ذكرين وأربع إناث وترك أيضا ابنى ابن أخ شقيق فما ميراث كل

الجوابجميع تركة المتوفى لابنى ابن الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت