المفتيحسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة 1366 هجرية - 4 فبراير سنة 1947 م
المبادئ1 - الخال الشقيق من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويقدم في الميراث على بنات العم الشقيق وابن العمة الشقيقة الذين هم من الطائفة الثانية من الصنف المذكور.
2 -بانحصار الإرث في زوج وخال يكون للزوج النصف فرضا وللخال الباقى
السؤالمن ش.
قال توفيت امرأة عن زوج وخال شقيق وبنات عم شقيق وابن عمة شقيقة والوفاة من مدة شهرين.
فمن يرث ومن لا يرث
الجوابلزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولخالها الشقيق الباقى.
ولا شىء لبنات عمها الشقيق ولا لابن عمتها الشقيقة لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أفراد الطائفة الأولى منه الذين منهم الخال الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم