المفتيحسنين محمد مخلوف.
20 يناير 1952 م
المبادئ1- طلاق الرجل لزوجته رجعيا ثم معاشرته لها في عدتها رجعة لها ولو لم تعلم بطلاقها.
2-معاشرته لمطلقته رجعيا بعد انقضاء عدتها حرام.
ويجب التفريق بينهما
السؤالطلق رجل زوجته وأعلنها بالطلاق في غير محل إقامتها، واستمر يعاشرها معاشرة الأزواج مع وقوع الطلاق الذى لا تعلم بحصوله.
فما حكم الشرع في ذلك
الجوابالطلاق الذى أوقعه الزوج - إن كان رجعيا فمعاشرته لزوجته بعده إذا كانت قبل انقضاء عدتها منه شرعا كانت رجعة ولو لم تعلم بالطلاق وإذا كانت بعد انقضائها كانت معاشرة محرمة، ويجب التفريق بينهما شرعا.
والله أعلم