فهرس الكتاب

الصفحة 1171 من 4927

المفتيبكرى الصدفى.

ذو الحجة 1325 هجرية

المبادئ1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض.

2 -الجدات يحجبهن بالأم مطلقا.

3 -بانحصار التركة في الأم والعم لأب يكون للأم الثلث فرضا وللعم لأب الباقى تعصيبا

السؤالمن السيد سالم في بنت توفيت عن أم وعن عمتين شقيقتين وعن عم لأب وعن جدتين إحداهما لأب والأخرى لأم.

أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجوابإذا كانت وفاة البنت المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأمها من تركتها الثلث والباقى لعمها لأبيها المذكور ولا شىء لغيرهما من الأشخاص الإناث المذكورات.

والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت