فهرس الكتاب

الصفحة 1272 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

رمضان 1341 هجرية - 29 أبريل 1923 م

المبادئابن الابن مقدم في العصوبة على ابن الأخ لأب ويجوز باقى التركة بعد أصحاب الفروض

السؤالمن إبراهيم مصطفى - في امرأة توفيت عن بناتها وأولاد ابنها المتوفى قبلها ذكورا وإناثا وعن بنات أخيها شقيقها المتوفى قبلها، وعن أبناء أخ من أبيها توفى قبلها.

والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجوابلبنات المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابنها المتوفى قبلها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنات الشقيق ولا لأبناء أخيها من أبيها.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت