المفتيعبد المجيد سليم.
محرم 1361 هجرية - 14/2/1942 م
المبادئ1 - يحجب ابن الأخ لأب بالأخت لب متى صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن.
2 -أولاد البنت وبنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 -بانحصار الإرث في بنت وبنت ابن وأختين لأب.
يكون للبنت النصف فرضا.
ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين. وللأختين لأب الباقى تعصيبا
السؤالتوفيت الست جميانة بتاريخ 6 يناير سنة 1942 عن ابنتها ليزة وأولاد بنتها المتوفاة قبلها المرحومة لوسيه وهم استر ولبيب وبديعة وبشرى وزهية وسليم وسارية نسيم ابنة ابنها وبنات أخيها الشقيق المرحوم واصف المتوفى قبلها وهم فلومينه واصف وشفيقة وحنة الشهيرة بجبونة وابن أخيها لأب المرحوم عبده بك وهو رمزى عبده وأختيها لأبيها المرحوم غبريال وهما صفا غبريال وملكة غبريال.
فنرجو إفادتنا عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث حسب النصوص الشرعية
الجوابلبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولبنت ابنها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للأختين لب مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنت وبنت الابن ولا شىء لأولاد بنتها ولا لبنات أخيها الشقيق ولا لابن الأخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت هى ووارثاتها متحدات في الدين والدار والله.
أعلم