فهرس الكتاب

الصفحة 1149 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

التاريخ 11 من نوفمبر سنة 1948م

المبادئبوفاة المتوفى عن زوج وأم واخوة لأم وأخ شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللاخوة لأم ذكورا واناثا مع الأخ الشقيق الثلث بالسوية بينهم جميعا

السؤالمن محمد سليمان قال توفيت شقيقتى فاطمة سليمان الديب سنة 1948 وتركت ورثة وهم محمد سليمان أخوها الشقيق ومحمود محمد زوجها ووالدتها خديجة محمد وعبد المحسن حسنين ونبوية حسنين ورضا حسنين إخوتها من الأم

الجواببوفاة السيدة المذكورة بعد صدور قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1934 عن زوجها ووالدتها وأخوتها لأمها الذكور والاناث وأخيها الشقيق يكون لزوجها النصف فرضا لعدم الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لجود عدد من الاخوة ولاخوتها لأمها ولأخيها الشقيق الثلث بينهم جميعا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت