فهرس الكتاب

الصفحة 1446 من 4927

المفتيمحمد عبده.

شعبان سنة 1320 هجرية

المبادئ1 - الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولادهم، هؤلاء جميعا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يرث واحد منهم مع وجود أصله.

2 -إذا اتحد حيز قرابتهم بأن كانوا من جهة أب الميت أو أمه - قدم الأقوى ولو أنثى وتقسم التركة بينهم على الأبدان للذكر ضعف الأنثى

السؤالمن ميخائيل قسطندى فيما إذا ماتت امرأة عن ابن بنت عم والدها الشقيق وعن أخوالها ذكرين وأنثى إخوة أمها من الأب وتركت تركة.

فمن يرث منهم ومن لا يرث. أفيدونا ولكم الشكر

الجوابصرحوا بأن جزء الجدين والجدتين وهم الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأن هؤلاء الأولاد لا يرثون إلا عند عدم أصولهم وأن أهل هذا الصنف إن اتحد حيز قرابتهم بأن كانوا من جهة أب الميت أو أمة قدم الأقوى أو أنثى وقسم الميراث على الأبدان اتفاقا للذكر ضعف الأنثى كعم وعمة كلاهما لأم أو خال وخالة كلاهما لأبوين أو لأب أو لأم - وعلى هذا فلا يرث ابن بنت عم الأب في هذه الحادثة مع وجود الخالين والخالة المذكورين لأن الخالين والخالة من الأصول وهو من الفروع بل تكون التركة المذكورة جميعها للخالين والخالة المذكورين للذكر ضعف الأنثى.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت