فهرس الكتاب

الصفحة 1906 من 4927

المفتيعلام نصار.

صفر سنة 1371 هجرية - 11 من نوفمبر سنة 1951 م

المبادئبانحصار الارث في ابنين وبنت وبنت بنت.

يكون لبنت البنت وصية واجبة بشروطها ولأولاد الباقى بعد الوصية تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤالمن نجاة محمد قالت سيدة توفيت سنة 1951 وتركت بنتا وولدين وبنت بنت فما نصيب كل منهم في تركتها

الجواببوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 من أولادها وهم ابنان وبنت وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها فقط يكون لبنت بنتها في تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة أمها في حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفاة إلى ستة أسهم لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وهو خمسة أسهم يقسم على أولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص كل ابن سهمان ويخص البنت سهم واحد وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت