المفتيبكرى الصدفى.
رجب سنة 1326 هجرية
المبادئ1 - الخال والخالة وبنت ابن العم من ذوى الأرحام.
2 -لا شئ لبنت ابن العم لبعدها في الدرجة.
3 -بانحصار التركة في الخال والخالة تكون جميعها لهما للذكر ضعف الأنثى
السؤالمن السيد أحمد في امرأة توفيت عن خالتها وخالها وبنت ابن عم لها والخال والخالة أشقاء لأمها وبنت ابن العم كذلك - فنرجو من فضيلتكم الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ولكم الثواب أفندم
الجوابإذا كانت وفاة المرأة المذكرة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لخالها وخالتها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين لقربهما ولا شئ لبنت ابن العم المذكورة لبعدها والله تعالى أعلم