المفتيعبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1363 هجرية - 8 من مايو سنة 1944 م
المبادئ1 - تحجب الجدة مطلقا بالأم.
2 -العمات من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 -يحجب العم بالجد الصحيح.
4 -بانحصار التركة في أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا
السؤالمن أحمد عبد الفتاح قال ولد مسلم توفى عن أم وجد لأب وجدة لأب وعم وثلاث عمات فمن الوارث له منهم
الجوابلأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى للجد لأب تعصيبا ولا شىء للجدة لأب ولا للعم ولا للعمات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم