فهرس الكتاب

الصفحة 2307 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

محرم سنة 1337 هجرية - 2 نوفمبر 1918 م

المبادئ1 - ابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض الذين يرد عليهم.

2 -بانحصار الإرث في أخت شقيقة تحوز التركة فرضا وردا

السؤالمن عبد الحليم في امرأة اسرائيلية تدعى بخورة بنت إبراهيم بيرسى تابعة لدولة فرنسا توفيت عن أختها شقيقتها سلطانة بنت إبراهيم بيرسى وعن ابن أختها شقيقتها إبراهيم مزراحى وتركت ما يورث عنها فمن الوارث للمتوفاة من المذكورين على حسب الشريعة الإسلامية أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواباطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها الشقيقة فرضا وردا ولا شىء لابن أختها الشقيقة المذكور لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض الذين يرد عليهم سوى الزوجين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت