فهرس الكتاب

الصفحة 2498 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

ربيع الأول 1344 هجرية - أكتوبر 1926 م

المبادئلا يلزم الأخ بشىء من تكفين أخته وتجهيزها كأمثالها إلى أن توارى التراب.

وإنما ذلك على زوجها ولو كانت غنية

السؤالمن محمود قناوى.

فى امرأة توفيت في منزل زوجها ولها أخ شقيق، والمطلوب هل الملزم بتكفينها وتجهيزها وغير ذلك فيما يحتاج إليه شرعا زوجها أو أخوها، وما المطلوب لها شرعا لحين دفنها في قبرها

الجوابالمنصوص عليه شرعا أن كفن المرأة وتجهيزها كأمثالها إلى أن توارى في قبرها واجب على الزوج شرعا ولو كانت غنية.

وبه علم أنه لا يلزم الأخ في هذه الحادثة شىء مما ذكر.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت