فهرس الكتاب

الصفحة 2071 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 4 أغسطس سنة 1953 م

المبادئبانحصار الإرث في أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجد لأب الباقى وهو السدس تعصيبا

السؤالطلب السيد مدير حسابات وزارة الداخلية (تقسيم مكافأة هلال عبد المجيد على السنحاوى)

الجواباطلعنا على كتابكم رقم 28 / 3 / 35 المؤرخ 9 / 8 سنة 1953 المطلوب به تقسيم مبلغ على ورثة المرحوم هلال عبد المجيد على السنحاوى كما اطلعنا على باقى الأوراق التى منها الإعلام الشرعى الصادر أمام محكمة تلا الشرعية في 29 مايو سنة 1952 الدال على وفاة هلال عبد المجيد السنحاوى في شهر مارس سنة 1950 وانحصار إرثه في زوجته ووالده وبنتيه قدرية ومديحة فقط، ثم وفاة مديحة هلال عبد المجيد السنحاوى في شهر يولية سنة 1950 - وانحصار إرثها في أمها وأختها الشقيقة وجدها لأبيها فقط - ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولبنتهيه الثلثين بالسوية بينهما فرضا والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى وهو السدس لجدها لأبيها تعصيبا طبقا لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت