المفتيعبد الرحمن قراعة.
ربيع الأول 1343 هجرية - 21 أكتوبر 1924 م
المبادئيانحصار الإرث في أم وأختين شقيقتين وأبناء عم والد المتوفى الشقيق يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء عم والد المتوفى الباقى تعصيبا
السؤالمن محمد اسماعيل في رجل توفى عن زوجته وعن ثلاث أولاد ذكر وانثيين وعن أبناء عمه شقيق والده، ثم توفى ابن المتوفى الأول عن والدته وأختيه الشقيقتين وعن أبناء عم والده الشقيق، وقد ترك المتوفى الأول فدانين ونصف فدان.
والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث في تركة كل من المتوفى الأول والثانى.
أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجوابلزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شىء لأبناء شقيق والده.
ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأبناء عم والده الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال، والله أعلم