المفتيعبد المجيد سليم.
رمضان 1357 هجرية - 26 أكتوبر 1938 م
المبادئ1 - أولاد ابن العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 -بانحصار الإرث في زوجة وابن ابن عم أب شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن عم الأب تعصيبا
السؤالمن عبد المجيد مصطفى قال ما قولكم دام فضلكم في رجل يدعى حامد وهبة توفى عنى بصفتى ابن ابن عم والده الشقيق وعن زوجته وعن أولاد ابن عمته الشقيقة اثنين ذكور وثلاث إناث فقط وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث
الجوابلزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن عم والده الشقيق بتعصيبا ولا شئ لأولاد ابن عمته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم