فهرس الكتاب

الصفحة 2441 من 4927

المفتيأحمد إبراهيم مغيث.

جمادى الآخرة سنة 1374 هجرية - 7 فبراير سنة 1955م

المبادئ1 - لا ميراث لغير المسلم من المسلم.

2 -بانحصار الإرث في زوجة وابن مسلمين يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن تعصيبا

السؤالمن فؤاد غبريال قال توفى أخى المرحوم كامل غبريال بتاريخ 21/5/ سنة 1955 والذى كان مسيحيا من زمن ولكنه من مدة خمس سنوات أسلم إسلاما صحيحا بإشهاد من محكمة السويس الشرعية بتاريخ 23 / 4 سنة 1950 / 163 وابقى اسمه كما هو قبل الإسلام وترك بعد وفاته زوجة على عصمته تسمى مريم حنا سليمان مسيحية وترك ابنيه عزت كامل بالغ مسيحى كما ترك ابنه القاصر عبد السيد كامل عمره - 13 سنة ووالدته اسكندرة شلبى بغدادى وترك زوجة أخرى على عصمته تسمى نفيسة عبد العزيز خليل مسلمة فما نصيب كل منهم

الجوابجميع تركة هذا المتوفى لزوجته المسلمة نفيسة عبد العزيز وابنه المسلم القاصر عبد السيد لزوجته منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه بد السيد الباقى تعصيبا ولا شئ لزوجته الأخرى ولا لوالدته ولا لابنه عزت لأن اختلاف الدين مانع من الإرث شرعا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت