المفتيعبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1352 هجرية - 15 أغسطس 1933 م
المبادئبانحصار الإرث في أم وأخت شقيقة وأخت لأب.
يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا.
وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين.
والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن
السؤالمن أمينة بنت محمد توفيت المرحومة سمهانة بنت محمد عن أمها وأختها الشقيقة وأختها من أبيها وتركت تركة فما نصيب كل في تركتها
الجوابلأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع تركة المتوفاة الخمس فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا.
وللأخت لأب الخمس الباقى فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورات والله أعلم