المفتيمحمد بخيت.
جمادى الأولى 1338 هجرية - 16 يناير 1920 م
المبادئ1 - عند استواء ذوى الأرحام في القرب والقوة والجهة يكون الميراث للذكر ضعف الأنثى.
2 -بانحصار الإرث في زوجة وولدى أختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لولدى الأختين الشقيقتين للذكر ضعف الأنثى
السؤالبخطاب من مراقب عموم حسابات سكك حديد وتلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية رقم 25 سنة 1940.
شخص توفى أثناء خدمة المصلحة وانحصر إرثه في زوجته وولدى أختيه شقيقتيه أحدهما ذكر والآخر أنثى وحيث تقتضى معرفة نصيب كل من هؤلاء الورثة في تركته لتوزيع باقى استحقاقه بالمصلحة لغاية وفاته بينهم واقتضى تحريره لفضيلتكم للتكرم بإفادتنا عن ذلك
الجواباطلعنا على كتابكم رقم 25/1/1920 ص 429 - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لولدى أختيه الشقيقتين للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه عند الاستواء في القرب والقوة والجهة للذكر مثل حظ الأنثيين ويعتبر أبدان الفروع إن اتحدت الأصول كما أفتى بذلك في تنقيح الحامدية بصحيفة (314) جزء ثان طبعة أميرية سنة 1300