المفتيمحمد بخيت.
ذى الحجة سنة 1336 هجرية - 21 سبتمبر 1918 م
المبادئ1 - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين.
2 -بانحصار الإرث في زوجة وأختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا والباقى ردا بالسوية بينهما
السؤالبإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1918 م ص 849 صورتها - الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمد فرج مرفوقة التكرم بالإفادة عمن يرث ومن لا يرث مع إيضاح نصيب كل واحد لضرورة ذلك
الجواباطلعنا على إفادة المحافظة رقم 9 سبتمبر سنة 1918 م ص 849 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة بها الخاصة بورثة المرحوم محمد فرج ونفيد أن لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الباقى فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شىء لبنت أخيه لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض سوى الزجين