فهرس الكتاب

الصفحة 2303 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

جمادى الأولى سنة 1335 هجرية - 8 مارس سنة 1917 م

المبادئ1 - لا شىء لأولاد الأخ لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

2 -بانحصار التركة في أخت شقيقة وأختين لأم يكون للأخت الشقيقة ثلاث أخماس التركة فرضا وردا وللأختين لأم الخمسان الباقيان فرضا وردا بالسوية بينهما

السؤالمن الشيخ محمد هلال في رجل توفى عن أخت شقيقة وأختين لأم وأولاد أخ لأم وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب

الجواباطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تقسم أخماسا فرضا وردا فثلاثة أخماسها للأخت الشقيقة والخمسان الباقيان للأختين من الأم لكل واحدة منهما الخمس ولا شىء لأولاد الأخ لأم المذكورين لأنهم من ذوى الرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت