المفتيمحمد إسماعيل البرديسى.
محرم 1339 هجرية - 7 من أكتوبر 1920 م
المبادئمعتدة الوفاة يجب أن تعتد في بيتها الذى يضاف إليها بالسكنى ولا تخرج منه إلا لضرورة
السؤالزوجة توفى عنها زوجها.
هل يجب أن تعتد في بيت زوجها الذى كان معدا لسكناها حال قيام الزوجية بينهما.
أو يجوز أن تخرج منه بعد الوفاة شرعا
الجوابنفيد أن المنصوص عليه شرعا أن معتدة الوفاة يجب عليها أن تعتد في بيت وجدت فيه وهو مايضاف إليها بالسكنى ولا تخرج منه إلا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف انهدامه أو تلف مالها أو لا تجد كراء البيت ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه والله أعلم