فهرس الكتاب

الصفحة 1140 من 4927

المفتيمحمد خاطر.

صفر سنة 1394 هجرية - 20 مارس سنة 1974 م

المبادئ1 -بانحصار الارث في أم وجد لأب واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى يقسم بين الجد لأب والاخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى

السؤالتوفيت سنة 1973 عن والدتها وعن جدها لأبيها وعن اخوتها الاشقاء فقط وطلبت السائلة الافادة عمن يرث ولا لا يرث ونصيب كل وارث

الجواببوفاة المرحومة سنة 1973 عن المذكورين فقط يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الاخوة والأخوات ولجدها لأبيها ولأخوتها الاشقاء الباقى (بعد السدس) للذكر منهم جميعا ضعف الأنثى مقاسمة بينهم طبقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث أخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت