المفتيعبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1350 هجرية - 23 مارس 1932 م
المبادئبانحصار الإرث في أم وأخ يكون للأم الثلث فرضا وللأخ إن كان شقيقا أم لأب الباقى تعصيبا فإن كان أخا لأم كان للأم الثلثان فرضا وردا وللأخ لأم الثلث الباقى فرضا وردا
السؤالمن حكمدارية العاصمة بالآتى طلبت بيان نصيب كل من ورثة المرحوم سالمان عطية
الجواباطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ في 6 مارس سنة 1932 رقم 1/ب/90 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم سالمان عطية وتبين منها أنه توفى عن والدته وعن أخيه مسبب عطيه ونفيد بأن لوالدته من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد الإخوة والباقى لأخيه المذكور إن كان أخا شقيقا أو لأب أما إذا كان الأخ المذكر أخا له من الأم فقط فيكون لوالدة المتوفى من التركة الثلثان فرضا وردا وللأخ لأم الثلث الباقى فرضا وردا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى والدته وأخيه