المفتيحسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1369 هجرية - 24 نوفمبر سنة 1949 م
المبادئ1 - يحجب أبناء العم الشقيق بابن الأخ لأب.
2 -بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 -بانحصار الإرث في الأم والأخت الشقيقة وابن الأخ لأب يكون للأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا
السؤالمن عبده محمد قال توفى المرحوم عبد الله محمد بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1949 عن ورثته الشرعيين وهم والدته وأخته شقيقته وابن أخيه لأبيه وعن أولاد عمه شقيق والده ذكور وإناث فمن يرث ومن لا يرث ومع بيان نصيب كل وارث
الجوابلأم المتوفى ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولابن أخيه لأبيه الباقى تعصيبا ولاشىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بابن الأخ لأب ولا لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم