المفتيمحمد عبده.
شوال 1322 هجرية
المبادئلا ولاية للأخ في زواج أخته البالغة من العمر خمس عشرة سنة بدون إذنها ورضاها ولا ينفذ النكاح لانقطاع ولايته ببلوغها
السؤالبنت بكر لا أب لها ولا جد ولها إخوة غير أشقاء.
وتبلغ هى من العمر خمس عشرة سنة.
زوجها أخوها لأبيها برجل ينتمى إليه بغير إذنها ورضاها وادعى عدم بلوغها وأجرى المأذون عقد زواجها بالولاية لا بالوكالة.
فهل ينفذ هذا النكاح مع بلوغها السن المذكور وعدم رضاها
الجوابببلوغها هذا السن تعتبر بالغة.
وحيث كانت كذلك وقد زوجها أخوها بغير إذنها ورضاها فلا ينفذ النكاح لانقطاع ولايته ببلوغها لو كانت له الولاية ولا أثر لدعواه عدم بلوغها والحال ما ذكر والله أعلم