فهرس الكتاب

الصفحة 2447 من 4927

المفتيحسن مأمون.

جماد آخر 1378 هجرية - 12 ديسمبر 1958 م

المبادئ1 - المرتد لا يرث أحدا شرعا وقانونا.

2 -اختلاف الدين مانع من الإرث شرعا قانونا.

3 -بوفاة زوجة مسيحية عن زوج وبنتين وشقيقة مسيحيين وبنت مسلمة وابن أسلم ثم ارتد يكون لزوجها الربع فرضا ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأختها الشقيقة الباقى تعصيبا ولا شئ للباقين

السؤالمن ملكة جورج بطلبها المتضمن أن أولجا مراد المسيحية توفيت عن بنتها إيفون التى أسلمت وتزوجت بمسلم قبل وفاتها وعن ابنها رزق الله الذى أسلم ثم ارتد عن الإسلام قبل وفاتها أيضا وعن بنتيها لورنس وروز بنتى جورج رزق الله وعن أختها الشقيقة مارى مراد وعن زوجها فقط وطلبت بيان ورثتها ونصيب كل وارث

الجواببوفاة أولجا مراد المسيحية عن المذكورين يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأختها الشقيقة الباقى تعصيبا لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا شئ لابنتها إيفون المسلمة لأن اختلاف الدين مانع من الإرث كما لا شئ لابنها رزق الله المرتد عن دين الإسلام لأن المرتد لا يرث أحدا شرعا - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت