المفتيحسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 22 من ابريل سنة 1953 م
المبادئ1 -بوفاة المتوفى عن بنت أخت شقيقة وعمة شقيقة تكون التركة كلها لبنت الأخت الشقيقة لأنها من الصنف الثالث المقدم على الصنف الرابع الذى منه العمة
السؤالمن ع وقال توفيت المرحومة الست ف ح سنة 1950 وانحصر ميراثها الشرعى في عمتها الشقيقة أوفى بنت أختها الشقيقة ح ع (وأن المتوفاة توفيت عقيما) - فما نصيب كل منهم
الجوابلبنت أخت المتوفاة الشقيقة جميع تركتها لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم على الصنف الرابع - ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم