المفتيحسن مأمون.
محرم سنة 1376 هجرية - 14 أغسطس سنة 1956 م
المبادئبانحصار الإرث في زوجة وبنت وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب الباقى فرضا وتعصيبا
السؤالطلب السيد مدير الحسابات بسلاح المهندسيى تقسيم تركة وديع لبيب فرج
الجوابلزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا وباقيها لوالده فرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم