المفتيمحمد عبده.
محرم 1318 هجرية
المبادئدين مؤخر صداق الزوجة في التركة كسائر الديون، فتقسم التركة بين الدائنين كل على قدر دينه متى كانت التركة مستغرقة بالديون
السؤالمن السيد / محمد ن.
من موظفى مجلس شورى القوانين عن رجل مات عن زوجته وولده، واستغرقت تركة هذا الرجل الميت الديون الثابتة عليه شرعا لأشخاص متعددين.
وزوجته تطالبه بمؤخر صداقها وهو دين على المتوفى زوجها وتزعم أنها أولى من كل دائن في أخذ مؤخر صداقها بالكامل من تركته، وما يبقى يقسم على الديانة قسمة عرفا فهل لها حق في الامتياز عن باقى الديانة أو مثلها مثلهم في تقسيم التركة عليهم كل بحسب ما يخصه أفيدوا الجواب
الجوابمتى كانت التركة مستغرقة كما في السؤال فيكون دين الزوجة كسائر الديون فليس لها أخذه بتمامه من هذه التركة بل تقسم بينها وبين أرباب الديون سواها قسمة عرفا، كل منهم على قدر دينه والله أعلم