المفتيمحمد عبده.
صفر 1318 هجرية
المبادئطلاق الرجل لزوجتيه ثلاثا وهو في حال الصحة لا يعقب ميراثا ولو مات وهما في العدة
السؤالمن إ افى امرأتين طلقهما الزوج ثلاثا وهو خال من الموانع الشرعية كالمرض ومات قبل وفاء العدة.
فهل ترثانه أم لا
الجوابإذا كان طلاق الزوج لزوجتيه طلاقا ثلاثا في حال صحته لا يكون لهما الميراث ولو مات في عدتهما.
والله أعلم