فهرس الكتاب

الصفحة 3172 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

رجب 1345 هجرية 20 من يناير 1927 م

المبادئسفاهة الأب وتبذيره بحيث يخاف منه على ضياع مال ولده الصغير موجب لنزع الولاية من يد، وللقاضى نصب وصى للتصرف في مال الصغير

السؤالمن حافظ بك فيما إذا كان أبو القاصر مبذرا متلفا مال ولده غير أمين على حفظه هل يجوز له التصرف في مال ولده القاصر من بيع ورهن وغير ذلك والحال ما ذكر أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجوابالمنصوص عليه شرعا أنه إذا كان الأب سفيها مبذرا يخاف على ضياع مال ابنه الصغير منه لا يكون له ولاية في ماله وينزع من يده، وللقاضى الذى يملك نصب الأوصياء نصب وصى للتصرف في مال الصغير والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت