فهرس الكتاب

الصفحة 1780 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

رجب 1349 هجرية - 14 ديسمبر 1930 م

المبادئبانحصار الإرث في زوجة وأم وشقيقة وأخ لأم وأخت لأب.

يكون للزوجة الربع فرضا.

وللأم السدس فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين.

وللأخ لأم السدس فرضا.

وفيها عول

السؤالمن محمد السيد بما يأتى توفى رجل عن زوجته ووالدته وشقيقته وأخيه لأمه وأخته لبيه فما نصيب كل

الجوابلزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخيه من أمه السدس فرضا - فقد دخل في هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى خمسة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللأخت الشقيقة منها ستة أسهم وللأخت لأب منها سهمان وللأخ من الأم السهمان الباقيان.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال.. والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت