المفتيمحمد عبده.
شعبان 1321 هجرية
المبادئ1- إذا كان للصغيرين مال وتبرعت كل من جدتهما لأمهما وأختهما بحضانتهما قدمت الجدة لأم.
2 -ينفق الأب عليهما من ماله إذا كان موسرا وليس في مالهما ما يفى بالإنفاق عليهما
السؤالصغيرتان في حضانة أم أمهما لهما مال في يد أبيهما الموسر وطلبت جدتهما المذكورة نفقتهما وأجرة حضانتهما من الأب وتبرعت أختهما لأبيهما بالإنفاق والتربية.
تريد بذلك نزعهما من يد الجدة.
فهل لا تجاب الأخت لذلك وتبقيان عند الجدة. وهل إذا تبرعت الجدة بحضانتهما لا تقدم الأخت المتبرعة عليها ويؤمر الأب بالإنفاق عليهما وهما في حضانة الجدة
الجوابلا عبرة بتبرع الأخت بالحضانة مع تبرع الجدة بها فتدفعان إليها لا إلى الأخت وينفق عليهما الأب من ماله حيث كان موسرا وليس في مالهما ما يفى بالإنفاق عليهما والله أعلم