فهرس الكتاب

الصفحة 2006 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - أول ابريل سنة 1944 م

المبادئ1 - لا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

2 -بانحصار التركة في إخوة لأم ذكورا وإناثا وأبناء أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم

السؤالمن محمود عبده قال توفيت امرأة عن إخوتها لأمها وهم على ومحمد وفاطمة وعن أبناء أخيها الشقيق وهم محمود ومحمد وحسين ومصطفى عيد وعن بنت أخيها الشقيق الثانى نجية - فما نصيب كل في تركة المتوفاة

الجوابلإخوة المتوفاة لأم من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا بالسيوة بينهم.

ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت