فهرس الكتاب

الصفحة 1150 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

رجب سنة 1372 هجرية - 24 من مارس سنة 1953 م

المبادئبانحصار الارث في أم وزوج وأخوات لأم وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا للزوج النصف فرضا وللأخوات لأم والأخوين الشقيقين الثلث بالسوية بينهم

السؤالمن محمد بدوى.

قال بتاريخ 6 يولية سنة 1952 توفيت المرحومة سنية بدوى وانحصر ميراثها الشرعى في زوجها ووالدتها وأخيها الشقيق وأختها الشقيقة وأخواتها لأم وهن (فاطمة وعزيزة ونفيسة فقط) فما نصيب كل منهم

الجواببوفاة المتوفاة بعد صدور قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولاخواتها لأمها وأخويها الشقيقين الثلث بالوصية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت